السيد محمد تقي المدرسي
309
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 18 ) : يجوز للمُفرِد ، والقارن تقديم طواف الحج على الوقوفين اختياراً . ( مسألة 19 ) : طواف النساء واجب في الحج بجميع أنواعه على الرجال ، والنساء ، والصبيان ، والخناثي . ( مسألة 20 ) : تحرم النساء على الصبيان بعد البلوغ إن لم يأتوا بطواف النساء في الحج قبله . ( مسألة 21 ) : يجب طواف النساء في العمرة المفردة أيضاً دون العمرة التمتعية ، وإن كان الأحوط إتيانه فيها أيضاً . ( مسألة 22 ) : لو ترك طواف النساء - عصياناً أو عذراً - ولم يأت به لا مباشرة ولا استنابة ثم حج أو اعتمر عمرة مفردة ، وأتى بطواف النساء في الحج ، أو العمرة لا يسقط عنه الإتيان بما وجب عليه من طواف النساء سابقاً . ( مسألة 23 ) : لا تجب الفورية في الإتيان بطواف النساء بعد الفراغ من السعي . ( مسألة 24 ) : لو اعتمر بقصد العمرة التمتعية وقَصَّر ، ثم لم يتمكن من إتيان الحج لعذر ، فتصير عمرته عمرة مفردة لا محالة ، فهل تحتاج هذه العمرة إلى طواف النساء أو لا ؟ وجهان : الأحوط هو الأول . فصل في ما يستحب قبل الطواف وهي عشرة : ( الأول ) : الغسل ، والمستفاد من الأخبار ثلاثة أغسال : أحدهما لدخول الحرم ، والثاني لدخول مكة ، والثالث للطواف . ( مسألة 1 ) : يجزي التداخل في هذه الأغسال ، فيكفي غسل واحد للجميع . ( مسألة 2 ) : يكفي في غسل الحرم أن يكون قبل دخوله أو مقارناً له ، أو بعده . ( مسألة 3 ) : لو أحدث بعد هذه الأغسال ، فالأولى إعادة الغسل . ( الثاني ) : مضغ شيء من الأذخر . ( الثالث ) : أن يدخل مكة من أعلاها .